Skip to main content
← Arabic Library

أحكام أهل الملل والردة - من الجامع للخلال - ت كسروي

أبو بكر الخلال (ت 311هـ)

الفقه الحنبلي486 pagesPagination matches the printed edition

p. 260257 / 486
وكانت تحت مسلم: ضرب الحد. ٧٣٩ - وَأَخْبَرَنِي عصمة بن عصام، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل، قَالَ: حَدَّثَنَا حجاج، قَالَ: حَدَّثَنَا حماد بن إبراهيم، أنه قَالَ: لا يجلد قاذف اليهودية والنصرانية، وإن كان زوجها مسلما، ولها ولد مسلم. قَالَ حنبل: سمعت أبا عبد الله، قَالَ: وأنا لا أرى أن يجلد إذا قذفها؛ لأنها فِي دينها يستحلون ما لا يحل لنا، فلم ير أن يجلد مسلم بكافر. قال أبو بكر الخلال: سماع إسحاق، وجعفر متقدم، وسماع حنبل آخر. وَالَّذِي أذهب إليه من قول أبي عبد الله أنه لا يجلد مسلم بكافر. وبالله التوفيق. ٧٤٠ - أَخْبَرَنِي يحيى، قَالَ: قَالَ أبو نصر: سألت سعيدا عن رجل قذف امرأة وهي نصرانية، أو يهودية إذا كان لها زوج مسلم، أو ولد مسلم؟ قَالَ: حَدَّثَنَا عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، قَالَ: يجلد إذا كان لها زوج مسلم، أو ولد مسلم. ٧٤١ - أَخْبَرَنِي يحيى، قَالَ: حَدَّثَنَا عبد الوهاب، قَالَ: حَدَّثَنَا سعيد، عن قتادة، عن الحسن، قَالَ: يجلد قاذفها الحد إذا كان لها زوج مسلم. باب الرجل المسلم يقذف رجلا مسلما وله أم ذمية ٧٤٢ - أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بن داود أبو الصقر الوراق، أنه سأل أبا عبد الله عن رجل قذف رجلا أمة ذمية، هل عَلَيْهِ حد؟ قَالَ: إذا قذفه هو فعليه الحد، وإذا قذف أمه أدب. ٧٤٣ - أَخْبَرَنَا أحمد بن مُحَمَّد بن حازم، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور، أنه

Contents

Showing the first 200 of 211 headings.

Edition details

الكتاب: أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل المؤلف: أبو بكر أحمد بن محمد الخَلَّال (ت ٣١١ هـ) تحقيق: سيد كسروي حسن الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان الطبعة: الأولى، ١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م عدد الصفحات: ٤٨٩ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.