Skip to main content
← Arabic Library

أحكام أهل الملل والردة - من الجامع للخلال - ت كسروي

أبو بكر الخلال (ت 311هـ)

الفقه الحنبلي486 pagesPagination matches the printed edition

p. 175172 / 486
باب الرجل تسلم امرأته قبل أن يحكم لها في الصداق ٤٩٨ - أَخْبَرَنِي حمزة، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل، قَالَ: حَدَّثَنَا قبيصة، قَالَ: حَدَّثَنَا سفيان، عن يونس، عن الحسن: في النصرانية إذا أسلمت قبل أن يدخل بها زوجها. قَالَ: ليس لها شيء. قَالَ سفيان: يرى لها النصف. قَالَ حنبل: سألت أبا عبد الله، فقال: يجددان النكاح إذا لم يكن دخل بها، ومهر جديد ٤٩٩ - أَخْبَرَنِي الحسين بن الحسن، أن محمدا بن داود حدثهم، قَالَ: سئل أبو عبد الله، وأخبرني محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا الأثرم، قَالَ: سألت أبا عبد الله عن النصراني، تسلم امرأته قبل أن يدخل بها: أيكون نصف الصداق إذا فرق بينهما؟ قَالَ: من الناس من يقول: جاءت الفرقة من قبلها، فلا صداق لها. ومن الناس من يقول: جاءت الفرقة من قبله، وذلك أنه يقال له: أسلم، فيكونان على نكاحهما، فيأبى الإسلام، فتكون الفرقة حينئذ من قبله. زاد الأثرم: فعاودته، فقال: ما أدري ٥٠٠ - أَخْبَرَنَا محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا صالح، أنه سأل أباه عن اليهودية والنصرانية، تكون تحت المسلم، فتسلم قبل أن يدخل بها؟ قَالَ: لا صداق لها ٥٠١ - أَخْبَرَنَا أحمد بن محمد بن حازم، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور، أنه

Contents

Showing the first 200 of 211 headings.

Edition details

الكتاب: أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل المؤلف: أبو بكر أحمد بن محمد الخَلَّال (ت ٣١١ هـ) تحقيق: سيد كسروي حسن الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان الطبعة: الأولى، ١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م عدد الصفحات: ٤٨٩ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

أحكام أهل الملل والردة - من الجامع للخلال - ت كسروي — أبو بكر الخلال | Cognoir — Cognoir