Skip to main content
← Arabic Library

أحكام أهل الملل والردة - من الجامع للخلال - ت كسروي

أبو بكر الخلال (ت 311هـ)

الفقه الحنبلي486 pagesPagination matches the printed edition

p. 157154 / 486
وأخبرني محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا الأثرم، واللفظ واحد، قَالَ: قلت لأبي عبد الله: يفرق بين المرء وحريمه من المجوس، على حديث عمر، ﵁؟ قَالَ: هذا حديث بجالة، هو كذا، وأما حَدَّثَنَا العلاء بن الحضرمي فهو خلافه، وهو أقرهم على الذي كانوا عليه إن تزوج أحدهم حريمه. قلت: تذهب إلى حديث العلاء بن الحضرمي، وترى أن يبقوا على نكاح حريمهم؟ قَالَ: نعم. ثم قَالَ: ما سمعنا بهذا إلا في حديث بجالة، وهو أقر المجوس على الذي كانوا عليه مذ كانوا ٤٤٤ - أَخْبَرَنِي أحمد بن محمد بن مطر، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو طالب، أنه سأل أبا عبد الله: تذهب إلى حديث عمر؟ وسمع بجالة، قَالَ لي: نعم، في الجزية، وفي التفريق لا. قلت: لا يفرق بين حريمه، مثل أخته وابنته؟ قَالَ: لا. قَالَ أبو عبد الله: إنما قَالَ: يسن بهم مثل أهل الكتاب، وليس هم أهل الكتاب. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي يسأل الحسن. فقال: يقرون على نكاحهم، فهم على نكاحهم ٤٤٥ - أَخْبَرَنِي عصمة بن عصام، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل، قَالَ: سمعت أبا عبد الله، يقول في المجوس: إذا أسلموا يقروا على نكاحهم، وإن كان له ولد من ابنته لحق به، أو من أمه لحق به، ويفرق بينه وبين أمه وابنته إذا كانت تحته؛ لأنه فرج حرام ولا يحل في الإسلام. فإن تزوج على خمر أو خنزير، فإن نكاحه جائز؛ لأنها قد أسلم المسلمون، فأقروا على نكاح الجاهلية

Contents

Showing the first 200 of 211 headings.

Edition details

الكتاب: أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل المؤلف: أبو بكر أحمد بن محمد الخَلَّال (ت ٣١١ هـ) تحقيق: سيد كسروي حسن الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان الطبعة: الأولى، ١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م عدد الصفحات: ٤٨٩ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

أحكام أهل الملل والردة - من الجامع للخلال - ت كسروي — أبو بكر الخلال | Cognoir — Cognoir