Skip to main content
← Arabic Library

أحكام أهل الملل والردة - من الجامع للخلال - ت كسروي

أبو بكر الخلال (ت 311هـ)

الفقه الحنبلي486 pagesPagination matches the printed edition

p. 143140 / 486
عبد الله: الصبي إذا حفظ الشهادة، ثم كبر فشهد بها جازت شهادته. قلت: وكذلك العبد إذا أعتق؟ قَالَ: نعم. قلت: وكذلك اليهودي والنصراني إذا شهد ثم أسلم؟ قَالَ: نعم. قلت: فإن كان العبد والنصراني قد قذفوا فضربوا الحد، ثم أسلم، لم تقبل؟ قَالَ: نعم. قلت: لا تقبل لهم شهادة أبدا؟ قَالَ: إذا قذفوا وضربوا، فإن شهدوا بعد الإسلام أو العتق فلا تقبل لهم شهادة من بعد أن كان قد شهدوا وردهم القاضي، فإن شهدوا ولم تقبل شهادتهم، وإن لم يكونوا شهدوا قبل العتق والإسلام ثم شهدوا جازت شهادتهم ٤٠٦ - أَخْبَرَنَا أحمد بن محمد بن حازم، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور أنه قَالَ لأبي عبد الله: النصراني يسلم، والعبد يعتق يشهدون وإن كانت شهادتهم في النصرانية والرق؟ قَالَ: إذا شهدوا في وقت، وهم عدول، تجوز شهادتهم، إلا أن تكون ردت شهادتهم بذلك ٤٠٧ - أَخْبَرَنَا أحمد بن يحيى الصوفي، قَالَ: حَدَّثَنَا يزيد بن حبان، قَالَ: وأخبرنا ابن لهيعة، عن خالد بن يزيد السكسكي، عن عطاء بن أبي رباح، أن المطلب ويعلى بن أمية شهدا شهادة في الجاهلية، ثم شهدا في الإسلام، فأجيزت شهادتهم ٤٠٨ - أَخْبَرَنِي يحيى، قَالَ: حَدَّثَنَا عبد الوهاب، قَالَ: حَدَّثَنَا سعيد، عن قتادة، عن الحسن، أنه قَالَ: شهادة العبد إذا عتق، واليهودي، والنصراني إذا أسلما، فشهادتهم جائزة في كل شيء ما لم تكن ردت شهادتهم

Contents

Showing the first 200 of 211 headings.

Edition details

الكتاب: أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل المؤلف: أبو بكر أحمد بن محمد الخَلَّال (ت ٣١١ هـ) تحقيق: سيد كسروي حسن الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان الطبعة: الأولى، ١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م عدد الصفحات: ٤٨٩ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

أحكام أهل الملل والردة - من الجامع للخلال - ت كسروي — أبو بكر الخلال | Cognoir — Cognoir