Skip to main content
← Arabic Library

أحكام أهل الملل والردة - من الجامع للخلال - ت كسروي

أبو بكر الخلال (ت 311هـ)

الفقه الحنبلي486 pagesPagination matches the printed edition

p. 9895 / 486
٢٦٥ - أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، ومحمد بن جعفر، قالا: حَدَّثَنَا أبو الحارث، أن أبا عبد الله قالوا له: ما تقول في رجل نصراني أسلم، وعليه جزية قد وجبت عليه، لم يؤدها؟ قَالَ: ليس على المسلم جزية، قد بطلت عنه حين أسلم ٢٦٦ - أَخْبَرَنِي أحمد بن محمد بن مطر، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو طالب، أنه سأل أبا عبد الله عن يهودي أسلم وعليه جزية سنة؟ قَالَ: لا تؤخذ منه. قلت: فإن الجزية قد وجبت عليه سنة ثم أسلم؟ قَالَ: لا تؤخذ منه الجزية وقد دخل في الإسلام، يقال للمسلم: هات الجزية؟ قلت: يدخل فيمن أسلم على شيء فهو له؟ قَالَ: نعم ٢٦٧ - أَخْبَرَنِي محمد بن عبد الله بن إبراهيم، أن أباه حدثه، قَالَ: حَدَّثَنِي أحمد بن القاسم، وأخبرني زكريا بن الفرج، عن أحمد بن القاسم، أن أبا عبد الله سئل عن النصراني يسلم عند آخر الحول؟ قَالَ: لا تؤخذ منه الجزية. قد روي عن عمر، ﵁، أنه قَالَ: إن أخذها في كفه ثم أسلم ردها عليه ٢٦٨ - أَخْبَرَنِي عبد الملك قَالَ: قرأت على أبي عبد الله: وإن مضى أكثر السنة ثم أسلم، أخذت منه الجزية لما مضى من الأشهر؟ قَالَ: فأملى علي: هذا الآن. بعد هذا لم يجب عليه شيء باب ما يجب على عبيد أهل الذمة ٢٦٩ - أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ حَنْبَلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ، قَالَ:

Contents

Showing the first 200 of 211 headings.

Edition details

الكتاب: أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل المؤلف: أبو بكر أحمد بن محمد الخَلَّال (ت ٣١١ هـ) تحقيق: سيد كسروي حسن الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان الطبعة: الأولى، ١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م عدد الصفحات: ٤٨٩ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.