Skip to main content
← Arabic Library

أحكام أهل الملل والردة - من الجامع للخلال - ت كسروي

أبو بكر الخلال (ت 311هـ)

الفقه الحنبلي486 pagesPagination matches the printed edition

p. 8683 / 486
عمد إلى أرض من أرض العشر كثيرة، فاشتراها فلم يؤخذ منه شيء، أضر هذا بحقوق هؤلاء. قَالَ عبد الله: وذكرنا لأبي عبد الله، أن مالكا كان لا يرى أن يؤخذ منهم شيء، وكان يحول بينهم وبين الشراء لشيء منها ٢٣١ - أَخْبَرَنِي أحمد بن محمد بن مطر، أن أبا طالب حدثهم أنه سأل أبا عبد الله عن الرجل من أهل الذمة، يشتري الأرض من العشر، يكون عليها العشر أو الخراج؟ قَالَ: عمر بن عبد العزيز يضاعف عليه. وقال بعض الناس: إنما الخراج على ما كان في أيديهم، وفي المال العشر، ويضعف العشر. قلت: ما تقول أنت؟ قَالَ: قول عمر والحسن: يضعف عليهم. فقلت: فهو أحب إليك؟ قَالَ: نعم قال أبو بكر الخلال: فقد بين أبو عبد الله ههنا مذهبه وحسن مذهب من جعل عليهم الضعف، وقول من قَالَ: إنما الخراج على ما كان في أيديهم، وفي المال العشر. وفي هذا الشرح مع ما تقدم له من الشرح أيضا في مسألة أحمد بن القاسم وأبي بكر الأحول المشكاني وغيرهما، دلالة أنه يضاعف عليهم. وعبيد عن السكني، وذلك بعد هذا الشرح الذي نشرحه في الأقاويل الأولة المختلفة في أرضهم وما أختار آخرا. قال أبو بكر الخلال: وأقول، من قول عمر بن عبد العزيز والحسن، رحمة الله عليهما، في الزيادة عليهم: ما روي عن عائد بن عمرو، وإن كان أبو عبد الله لم يذاكر به في هذه الأبواب، فإنه قد رواه

Contents

Showing the first 200 of 211 headings.

Edition details

الكتاب: أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل المؤلف: أبو بكر أحمد بن محمد الخَلَّال (ت ٣١١ هـ) تحقيق: سيد كسروي حسن الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان الطبعة: الأولى، ١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م عدد الصفحات: ٤٨٩ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.