Skip to main content
← Arabic Library

أحكام أهل الملل والردة - من الجامع للخلال - ت كسروي

أبو بكر الخلال (ت 311هـ)

الفقه الحنبلي486 pagesPagination matches the printed edition

p. 7774 / 486
إن كانت أرض صلح فعليهم ما صولحوا عليه. ٢٠٨ - أَخْبَرَنِي منصور بن الوليد في آخرين، أن جعفر بن محمد حدثهم، قَالَ: سمعت أبا عبد الله يقول: إذا صالح الكفار السلطان على شيء معلوم في أرض ثم أسلموا، فعليهم العشر. قَالَ: وسمعت أبا عبد الله، وسئل عن الصلح، فقال: إذا صالح الإمام قوما صلحا يؤدونه على أنفسهم، ويقرهم عل كفرهم، ثم أسلموا أمران: يسقط، عندي، عنهم الصلح، وعليهم العشر. قيل: فإن صولحوا على شيء معلوم، لم يزد الإمام عليهم شيئا؟ قَالَ: لا. وسمعت أبا عبد الله وقيل له: الصلح بمنزلة من أسلم على شيء، عليهم العشر؟ قَالَ: الصلح هو العشر، إلا أن يكونوا سألوا أن يتركوا على دينهم. ٢٠٩ - أَخْبَرَنِي حرب، قَالَ: سألت أحمد، قلت: الذي يسلم وله أرضون؟ قَالَ: تقوم بخراجها. ٢١٠ - وأخبرني إبراهيم، قَالَ: حَدَّثَنَا نصر، قَالَ: حَدَّثَنَا يعقوب، أن أبا عبد الله، قيل له: فالرجل من أهل الذمة يسلم وله أرضون؟ قَالَ: تقوم بخراجها.

Contents

Showing the first 200 of 211 headings.

Edition details

الكتاب: أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل المؤلف: أبو بكر أحمد بن محمد الخَلَّال (ت ٣١١ هـ) تحقيق: سيد كسروي حسن الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان الطبعة: الأولى، ١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م عدد الصفحات: ٤٨٩ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.