p. 456453 / 486
لا أرى أن يرثه المسلمون.
زاد أبو طالب قَالَ: يجعل فِي بيت المال؛ لأن النبي، ﷺ، أمر بقتل الَّذِي تزوج بامرأة أبيه أن يقتل، وأن يؤخذ ماله، ودمه مباح، وماله للمسلمين مباح، ولا يرث المسلم الكافر.
١٣٢٤ - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا مهنا، أن أبا عبد الله قَالَ: يجعل فِي بيت المال، وذكر الرجل الَّذِي تزوج امرأة أبيه أن النبي، ﷺ، أمر بقتله، وأن يؤخذ ماله.
١٣٢٥ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا صالح، أن أباه قَالَ: المرتد لا يرثه ورثته؛ لأنه يقتل عَلَى الكفر.
وليس بين الناس اختلاف أن المسلم لا يرث الكافر، ومال المرتد فِي بيت مال المسلمين.
١٣٢٦ - أَخْبَرَنَا أبو بكر المروذي، أن أبا عبد الله قيل له: فإن مات عَلَى نصرانيته؟ قَالَ: لا يعجبني أن يأخذ أحد من المسلمين مِنْهُ شيئا، يصير ماله إلى بيت المال.