Skip to main content
← Arabic Library

أحكام أهل الملل والردة - من الجامع للخلال - ت كسروي

أبو بكر الخلال (ت 311هـ)

الفقه الحنبلي486 pagesPagination matches the printed edition

p. 453450 / 486
١٣١٢ - أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو الحارث، أنه سأل عبد الله عن ميراث المرتد، قَالَ: لا يرثه أحد من المسلمين. ١٣١٣ - أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون فِي موضع آخر، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو الحارث، أنه سَمِعَ أبا عبد الله يسأل عن ميراث المرتد أيضا، قَالَ: ما أدري قد كنت أذهب فِيهِ إلى أنه لا يرثه أحد من المسلمين، وأنا اليوم كأني أهاب الجواب فِيهَا، دعها. ١٣١٤ - أَخْبَرَنَا العباس بن أحمد اليماني بطرسوس، قَالَ: سئل أبو عبد الله عن المرتد، من يرثه؟ فَقَالَ: كنت أقول: يرثه أهل ملته، ثم جبنت عنه بعد. ١٣١٥ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بن أحمد القاضي بطرسوس، قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بن سعيد بطرسوس، أن أبا عبد الله قَالَ فِي ميراث المرتد: هو للمسلمين. ١٣١٦ - أَخْبَرَنَا أحمد بن مُحَمَّد بن حازم، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور، أنه قَالَ لأبي عبد الله: فإن مات عَلَى نصرانيته؟ قَالَ: لا يعجبني أن يأخذ المسلمون مِنْهُ شيئا. ١٣١٧ - أَخْبَرَنَا ابن حازم، قَالَ فِي موضع آخر، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق، أنه قَالَ لأبي عبد الله: المرتد لمن ميراثه إذا قتل، أو مات؟ قَالَ: للمسلمين، الموت والقتل سواء.

Contents

Showing the first 200 of 211 headings.

Edition details

الكتاب: أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل المؤلف: أبو بكر أحمد بن محمد الخَلَّال (ت ٣١١ هـ) تحقيق: سيد كسروي حسن الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان الطبعة: الأولى، ١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م عدد الصفحات: ٤٨٩ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.