Skip to main content
← Arabic Library

أحكام أهل الملل والردة - من الجامع للخلال - ت كسروي

أبو بكر الخلال (ت 311هـ)

الفقه الحنبلي486 pagesPagination matches the printed edition

p. 443440 / 486
وإن كان الصبيان ولدوا قبل أن يرتدوا وهم صغار لم يقتلوا، كذا قَالَ عمر بن عبد العزيز. قُلْتُ: يستتابون؟ قَالَ: إن صاروا إلى دار الحرب، وقاتلوا معهم؛ قتلوا. قُلْتُ: فإن لم يقاتلوا، وكانوا فِي قرية؟ قَالَ: يستتابون، فإن تابوا وإلا قتلوا. قُلْتُ: فأولادهم الذين ولدوا معهم يسترقون؟ قَالَ: إن قاتلوا قتلوا واسترقوهم، وإن استتابوهم فسواء قتلوا، أو استرقوا الذين ولدوهم بعد ارتدادهم. وما كان قبل ارتدادهم فلا يسترقون. ١٢٨٤ - أَخْبَرَنِي عصمة بن عصام، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل، قَالَ: سمعت أبا عبد الله، سئل عن قوم كان لهم مع المسلمين عقد فنقضوه، وقاتلوا المسلمين؟ قَالَ: لا تقتل الذرية، ولا يسبون، ويقتل رجالهم إذا حاربوا، قيل له: فهرب من الذرية إلى دار الحرب فسباهم المسلمون؟ قَالَ: الذرية لا يقتلون، ولا يسترقون. قُلْتُ: ترى سبي المرتدين من النساء والرجال؟ قَالَ: إذا نقضوا العهد ورجعوا وحاربوا أهل الإسلام حوربوا بعد ما يدعون، فإن أجابوا ودخلوا فِي الباب الَّذِي خرجوا مِنْهُ لم يسبوا، وإن أبوا فالقتل والسبي. قلت له: فالنار؟ قَالَ: لا أحب النار؛ لأن النبي، ﷺ، قَالَ: «لا يعذب بالنار إلا رب النار» فقد قتل النبي، ﷺ، الذين ارتدوا بعد ما سلبوا، وقتلوا راعي رسول الله، ﷺ،

Contents

Showing the first 200 of 211 headings.

Edition details

الكتاب: أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل المؤلف: أبو بكر أحمد بن محمد الخَلَّال (ت ٣١١ هـ) تحقيق: سيد كسروي حسن الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان الطبعة: الأولى، ١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م عدد الصفحات: ٤٨٩ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.