Skip to main content
← Arabic Library

أحكام أهل الملل والردة - من الجامع للخلال - ت كسروي

أبو بكر الخلال (ت 311هـ)

الفقه الحنبلي486 pagesPagination matches the printed edition

p. 439436 / 486
١٢٧٣ - أَخْبَرَنَا الخضر بن أحمد، قَالَ: حَدَّثَنَا عبد الله بن أحمد، قَالَ: قَالَ أبي: إذا ارتد الرجل فرق بينه وبين امرأته، لا يعلوها وهو مرتد. قال أبو بكر الخلال: فقد بينت مذهب أبي عبد الله فِي هذا الكتاب فِي مواضع أهل العهد وأهل الحرب والمرتد، وما يحتج لهم وَعَلَيْهِمْ. وقد استقر أمرهم فِي جميع الأمور أنه لا ترجع إليه فِي جميع من ارتد، أو فِي دار الحرب، أو من نقض العهد، أو فِي كل حالة إلا بنكاح جديد. وبالله التوفيق. باب إذا ارتدت المرأة ولها زوج لم يدخل بِهَا فلا صداق ولا عدة فإن كان دخل بِهَا فلها الصداق ١٢٧٤ - أَخْبَرَنَا أحمد بن مُحَمَّد بن حازم، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور، أنه قَالَ لأبي عبد الله: قَالَ سفيان: إذا ارتدت المرأة عن الإسلام، ولها زوج قبل أن يدخل بِهَا فلا صداق لها. وقد انقطع ما بينهما الرجل، والمرأة سواء. قَالَ أحمد: قد انقطع ما بينهما، لا صداق لها؛ لأنه ليس ههنا عدة إن لم يكن دخل بِهَا. قُلْتُ: قَالَ سفيان: إن كان قد دخل بِهَا، ثم ارتدت فلها الصداق كاملا. قَالَ أحمد: كذا إذا وطئها.

Contents

Showing the first 200 of 211 headings.

Edition details

الكتاب: أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل المؤلف: أبو بكر أحمد بن محمد الخَلَّال (ت ٣١١ هـ) تحقيق: سيد كسروي حسن الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان الطبعة: الأولى، ١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م عدد الصفحات: ٤٨٩ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.