Skip to main content
← Arabic Library

أحكام أهل الملل والردة - من الجامع للخلال - ت كسروي

أبو بكر الخلال (ت 311هـ)

الفقه الحنبلي486 pagesPagination matches the printed edition

p. 438435 / 486
ويروي عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي، ﷺ، ردها بنكاح جديد ومهر جديد. فهي مشكلة. وكان مالك، والزهري يذهبان أنه إذا جاء فأسلم وهي فِي العدة كان أحق بِهَا، وقد كان قَالَ لي أبو عبد الله: إذا أسلم وهي فِي العدة، أو ارتد، ثم أسلم وهي فِي العدة، فهو أحق بِهَا، ثم هابها بعد. ثم رجع أبو عبد الله بعد فَقَالَ: إذا أسلم وهي فِي العدة فهو أحق بِهَا. وقد كان الشافعي، رحمة الله عَلَيْهِ، احتج عَلَى أصحاب أبي حنيفة بهذا أنه أحق بِهَا ما دامت فِي العدة. وأدخل عَلَى أصحاب أبي حنيفة أنكم تقولون: إذا كان فِي دار الحرب، ثم أسلم وهي فِي العدة أنه أحق بِهَا، فما الفرق بينه وبين دار الحرب، وغير دار الحرب؟ لأن أصحاب أبي يوسف، يعني: قَالُوا: إذا ارتدت المرأة وأسلمت فقد انقطعت العصمة فيما بينهما. ويقولون: إذا أسلمت فِي دار الحرب، ثم أسلم زوجها كان أحق بِهَا، ما لم تنقض العدة. فَقَالَ لهم الشافعي: هذا يدخل عليكم. قَالَ أبو عبد الله: ثم بَلَغَنِي عن الشافعي أنه رجع عن قوله: إذا أسلم وهي فِي العدة أنه أحق بِهَا. وذهب إلى الآية: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ﴾ [الممتحنة: ١٠] . ١٢٧٢ - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا يعقوب، قَالَ: سئل أبو عبد الله عن المرتد يفرق بينه وبين أهله؟ قَالَ: يمنع مِنْهُ ا، فإن رجع فِي العدة فهي امرأته.

Contents

Showing the first 200 of 211 headings.

Edition details

الكتاب: أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل المؤلف: أبو بكر أحمد بن محمد الخَلَّال (ت ٣١١ هـ) تحقيق: سيد كسروي حسن الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان الطبعة: الأولى، ١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م عدد الصفحات: ٤٨٩ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

أحكام أهل الملل والردة - من الجامع للخلال - ت كسروي — أبو بكر الخلال | Cognoir — Cognoir