Skip to main content
← Arabic Library

أحكام أهل الملل والردة - من الجامع للخلال - ت كسروي

أبو بكر الخلال (ت 311هـ)

الفقه الحنبلي486 pagesPagination matches the printed edition

p. 437434 / 486
باب إذا ارتدت المرأة ثم رجعت إلى الإسلام بعد انقضاء العدة أو قبل أن تنقضي وجامع ما احتج أبو عبد الله له ولغيره ١٢٦٩ - أَخْبَرَنَا أحمد بن مُحَمَّد بن حازم، أن إسحاق بن منصور، قَالَ: قَالَ سفيان: إن ارتدت المرأة، ثم رجعت إلى الإسلام يخطبها زوجها بمهر جديد، ونكاح جديد؟ قَالَ أحمد: هو أحق بِهَا ما كانت فِي المدة. ١٢٧٠ - أَخْبَرَنَا ابن حازم فِي موضع آخر، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق، أنه قَالَ لأبي عبد الله: المرأة إذا ارتدت تبين من زوجها؟ قَالَ: لا. هو ممنوع مِنْهُا، فإذا انقضت العدة بانت مِنْهُ، فإن تابت، أو تاب فِي العدة فهما عَلَى نكاحهما، هذا فِي الرجل والمرأة، أيهما ارتد. ١٢٧١ - أَخْبَرَنِي عبد الله بن مُحَمَّد، قَالَ: حَدَّثَنَا بكر بن مُحَمَّد، عن أبيه، عن أبي عبد الله، وسأله عن الرجل يرتد ويلحق بدار الحرب: أي شيء حال امرأته، أتتزوج أم لا؟ قَالَ: هي مشكلة لا أدري تزوج امرأته أم لا. فمن ذهب إلى الكتاب: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ﴾ [الممتحنة: ١٠] . فيقول: قد انقطعت العصمة بينهما، تزوج. ومن احتج بأن النبي، ﷺ، رد ابنته بالنكاح الأول، يقول: لو كانت العصمة قد انقطعت لم يردها عَلَيْهِ.

Contents

Showing the first 200 of 211 headings.

Edition details

الكتاب: أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل المؤلف: أبو بكر أحمد بن محمد الخَلَّال (ت ٣١١ هـ) تحقيق: سيد كسروي حسن الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان الطبعة: الأولى، ١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م عدد الصفحات: ٤٨٩ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.