Skip to main content
← Arabic Library

أحكام أهل الملل والردة - من الجامع للخلال - ت كسروي

أبو بكر الخلال (ت 311هـ)

الفقه الحنبلي486 pagesPagination matches the printed edition

p. 431428 / 486
١٢٤٣ - أَخْبَرَنَا أبو بكر المروذي، قَالَ: قيل لأبي عبد الله: ما تقول فيمن لحق بدار الحرب، ما تقول فِي امرأته؟ قَالَ: قد يلحق بدار الحرب، ولا يقيم عَلَى الشرك، ولكن إذا علم مِنْهُ. ثم قَالَ: فِيهَا اختلاف إذا رجع وقد تزوجت. قُلْتُ: إلى أي شيء تذهب؟ قَالَ: لا أدري. فِيهَا اختلاف. ١٢٤٤ - أَخْبَرَنِي عصمة بن عصام، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل، قَالَ: سمعت أبا عبد الله، وسئل عن المرتد يلحق بدار العدو فلم يجب. وَقَالَ: فِيهِ اختلاف. ١٢٤٥ - أَخْبَرَنِي منصور بن الوليد، قَالَ: حَدَّثَنَا علي بن سعيد، أن أبا عبد الله قَالَ: والمرأة قد اختلفوا فِيهَا؛ مِنْهُ م من يقول: بانت، ومنهم من يقول: لم تبن. ١٢٤٦ - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا صالح أنه قَالَ لأبيه: الرجل يرتد فيلحق بدار الحرب تبين مِنْهُ امرأته؟ قَالَ: فِيهَا اختلاف. قَالَ حَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ، ﷺ، زَيْنَبَ عَلَى أَبِي الْعَاصِ بِالنِّكَاحِ الْأَوَّلِ، فذكر القصص فِيهِ. ١٢٤٧ - أَخْبَرَنَا أحمد بن مطر، وزكريا بن يَحْيَى، قَالا: حَدَّثَنَا أبو طالب، أن أبا عبد الله قَالَ: يقولون: إذا ارتد بانت مِنْهُ امرأته بتطليقة.

Contents

Showing the first 200 of 211 headings.

Edition details

الكتاب: أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل المؤلف: أبو بكر أحمد بن محمد الخَلَّال (ت ٣١١ هـ) تحقيق: سيد كسروي حسن الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان الطبعة: الأولى، ١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م عدد الصفحات: ٤٨٩ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

أحكام أهل الملل والردة - من الجامع للخلال - ت كسروي — أبو بكر الخلال | Cognoir — Cognoir