Skip to main content
← Arabic Library

أحكام أهل الملل والردة - من الجامع للخلال - ت كسروي

أبو بكر الخلال (ت 311هـ)

الفقه الحنبلي486 pagesPagination matches the printed edition

p. 426423 / 486
الزهري، أنه قَالَ فِي المرأة إذا ارتدت: تدعى إلى الإسلام ثلاثا؛ فإن رجعت وإلا قتلت. ١٢٢٨ - أَخْبَرَنِي الميموني، أن أبا عبد الله قَالَ: من بدل دينه من رجل أو امرأة يحبس ثلاثة أيام، ثم يقتل. يذهب إلى حديث عمر بن الخطاب: حبسته ثلاثة أيام. ١٢٢٩ - وَأَخْبَرَنِي الميموني فِي موضع آخر، أنه قَالَ لأبي عبد الله: المرأة المرتدة تقتل؟ قَالَ: نعم. الساحرة كما ترى. حفصة قتلت ساحرة، فبلغ ذلك عثمان فكرهه؛ لأنه كان دونه. فَقَالَ نافع، عن ابن عمر: إنه ذهب إلى عثمان، ﵀، فَقَالَ: إنها قد قرأت. قَالَ أبو عبد الله: فعله ثلاثة من أصحاب رسول الله، ﷺ، فِي قتل الساحرة، وقتل المرأة فِي الارتداد. تقتل فِيهِ. وإبراهيم أيضا يروى عنه فِي المرتدة: تقتل.

Contents

Showing the first 200 of 211 headings.

Edition details

الكتاب: أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل المؤلف: أبو بكر أحمد بن محمد الخَلَّال (ت ٣١١ هـ) تحقيق: سيد كسروي حسن الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان الطبعة: الأولى، ١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م عدد الصفحات: ٤٨٩ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

أحكام أهل الملل والردة - من الجامع للخلال - ت كسروي — أبو بكر الخلال | Cognoir — Cognoir