Skip to main content
← Arabic Library

أحكام أهل الملل والردة - من الجامع للخلال - ت كسروي

أبو بكر الخلال (ت 311هـ)

الفقه الحنبلي486 pagesPagination matches the printed edition

p. 403400 / 486
١١٥٤ - أَخْبَرَنِي محمد بن مُوسَى، قَالَ: قَالَ أبو عبد الله عن المجوسي يسلم، وتأبى امرأته أن تسلم، ولم يدخل بِهَا، لها مهر، أو لا؟ قَالَ: لا. ١١٥٥ - أَخْبَرَنَا أحمد بن مُحَمَّد بن مطر، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو طالب، قَالَ: قيل لأبي عبد الله: إذا أسلم المجوسي وله امرأة، ولم يدخل بِهَا؟ قَالَ: يفرق بينهما؟ قيل: لها مهر؟ قَالَ: لا. قد حرمت عَلَيْهِ، ويفرق بينهما، ليس عَلَيْهِ شيء. ١١٥٦ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا مهنا، قَالَ: سألت أبا عبد الله عن مجوسي أسلم، وأبت امرأته أن تسلم. وَقَالَتْ له: هات صداقي، ينبغي له أن يدفع إليها صداقها الَّذِي تزوجها عَلَيْهِ؟ قَالَ: نعم. يدفع إليها ما كان لها عَلَيْهِ. قَالَ: وسألت أبا عبد الله عن مجوسي أسلم، ولم تسلم امرأته، وعرض عَلَيْهَا الإسلام فلم تسلم، وطلبت مِنْهُ صداقها؟ . قَالَ: ينبغي له أن يدفع إليها صداقها. فقلت له أرأيت: إن كان ذا محرم مِنْهُ؟ قَالَ: ذا أشنع. قال أبو بكر الخلال: ينبغي فِي الأشنع أنه لا يكون لها صداق، وقد بين عنه مُحَمَّد بن مُوسَى، ويوسف فِي الباب الأول. ١١٥٧ - أَخْبَرَنِي عبد الله بن مُحَمَّد، قَالَ: حَدَّثَنَا بكر بن مُحَمَّد قَالَ: سئل أبو عبد الله عن مجوسي أسلم، يعني: تأخذ مِنْهُ امرأته مهرها،

Contents

Showing the first 200 of 211 headings.

Edition details

الكتاب: أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل المؤلف: أبو بكر أحمد بن محمد الخَلَّال (ت ٣١١ هـ) تحقيق: سيد كسروي حسن الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان الطبعة: الأولى، ١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م عدد الصفحات: ٤٨٩ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

أحكام أهل الملل والردة - من الجامع للخلال - ت كسروي — أبو بكر الخلال | Cognoir — Cognoir