p. 386383 / 486
لا ينبغي أن يقبلن المسلمات.
١٠٩٢ - أَخْبَرَنِي عبد الله بن مُحَمَّد، قَالَ: حَدَّثَنَا بكر بن مُحَمَّد، قَالَ: سألت أبا عبد الله عن المرأة تموت ولا يجدوا إلا يهودية، أو نصرانية تغسلها؟ قَالَ: يعلموها، ثم قَالَ: لا يعجبني أن تطلع عَلَى عورة المسلمة.
١٠٩٣ - أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، أن إسحاق بن إبراهيم حدثهم، قَالَ: سمعت أبا عبد الله، وسئل عن هذه الآية: ﴿وَلا نِسَائِهِنَّ﴾ [الأحزاب: ٥٥] .
قَالَ نساء أهل الكتاب؛ اليهودية والنصرانية لا يقبلان المسلمة، ولا ينظران إليها.
١٠٩٤ - أَخْبَرَنَا الميموني، قَالَ: سئل أبو عبد الله عن القابلة من أهل الكتاب، فسمعته يقول: عدة يكرهونه: مكحول، وأهل الشام لم يزالوا عَلَيْهِ أن تكون القابلة يهودية، أو نصرانية.
وعمر كتب إلى أهل الشام: امنعوا نساءهم أن يدخلن مع نسائكم الحمامات.
ثم قَالَ: ليس له ذلك الإسناد، ثم قَالَ: أراهم تأولوا هذه الآية: ﴿وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ﴾ [النور: ٣١] قرأ علي.
ثم قَالَ: وهكذا أخبرك فِيهِ