Skip to main content
← Arabic Library

أحكام أهل الملل والردة - من الجامع للخلال - ت كسروي

أبو بكر الخلال (ت 311هـ)

الفقه الحنبلي486 pagesPagination matches the printed edition

p. 346343 / 486
سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ أَمْصَارِ الْعَرَبِ، أَوْ دَارِ الْعَرَبِ: هَلْ لِلْعَجَمِ أَنْ يُحْدِثُوا فِيهَا شَيْئًا؟ قَالَ: أَيُّمَا مِصْرٍ مَصَّرَتْهُ الْعَرَبُ فَلَيْسَ لِلْعَجَمِ أَنْ يَبْنُوا فِيهِ بِيعَةً، وَلا يَضْرِبُوا فِيهِ نَاقُوسًا، وَلا يَشْرَبُوا فِيهِ خَمْرًا، وَلا يَتَّخِذُوا فِيهِ خِنْزِيرًا، وَأَيُّمَا مِصْرٍ مَصَّرَتْهُ الْعَجَمُ، فَفَتَحَهُ اللَّهُ، ﵎، عَلَى الْعَرَبِ، فَنَزَلُوا، فَإِنَّ لِلْعَجَمِ مَا فِي عَهْدِهِمْ، وَعَلَى الْعَرَبِ أَنْ يُوفُوا بِعَهْدِهِمْ، وَلا يُكَلِّفُوهُمْ فَوْقَ طَاقَتِهِمْ. قَالَ: وسمعت أبي يقول: ليس لليهود والنصارى أن يحدثوا فِي مصر مصره المسلمون بيعة ولا كنيسة ولا يضربوا فِيهِ بناقوس إلا فيما كان لهم صلح. وليس أن يظهروا الخمر فِي أمصار المسلمين. حديث ابن عباس: أيما مصر مصره المسلمون. ٩٦٨ - أَخْبَرَنَا المروذي، قَالَ: قَالَ لي أبو عبد الله: سألوني عن الديارات فِي المسائل الَّتِي وردت من قبل الخليفة: أي شيء أنت؟ قَالَ: قُلْتُ: ما كان من صلح يقر. وما كان أحدث بعد يهدم. ٩٦٩ - أَخْبَرَنِي أحمد بن مُحَمَّد بن مطر، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو طالب، أنه سأل أبا عبد الله عن بيع النصارى ما كان فِي السواد. هل أقرها عمر؟ فَقَالَ: السواد فتح بالسيف، فلا يكون فِيهِ بيعة، ولا يضرب فِيهِ بناقوس، ولا يتخذ فِيهِ الخنازير، ولا يشرب الخمر، ولا يرفعوا أصواتهم فِي دورهم إلا الحيرة وبانقيا وبني صلوبيا. فهؤلاء صلح صولحوا ولم يحركوا، فما كان

Contents

Showing the first 200 of 211 headings.

Edition details

الكتاب: أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل المؤلف: أبو بكر أحمد بن محمد الخَلَّال (ت ٣١١ هـ) تحقيق: سيد كسروي حسن الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان الطبعة: الأولى، ١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م عدد الصفحات: ٤٨٩ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

أحكام أهل الملل والردة - من الجامع للخلال - ت كسروي — أبو بكر الخلال | Cognoir — Cognoir