Skip to main content
← Arabic Library

أحكام أهل الملل والردة - من الجامع للخلال - ت كسروي

أبو بكر الخلال (ت 311هـ)

الفقه الحنبلي486 pagesPagination matches the printed edition

p. 326323 / 486
قَالَ: فِي دياتهم عَلَى حساب جراح المسلمين فِي دياتهم. فَقُلْتُ: إذا كان خطأ فعلى النصف من دية المسلم والمجوس ثمان مائة؟ قَالَ: نعم. ٩١٣ - أَخْبَرَنِي الميموني، قَالَ: سألت أبا عبد الله عن الجراح بين المسلم والكافر؟ قَالَ: لا أدري؛ أما المسلم قتل كافرا فلا يقتل بِهِ. حديث علي من بينها إسناد حسن. قُلْتُ: فالجراح لا تشبه القتل لا تكون عَلَيْهِ إنما يعقل. قَالَ: ما أشبهه وأقربه مِنْهُ. قُلْتُ: فليس يلزمه العقل؟ قَالَ: بلى الذمة العقل. قُلْتُ: والمجوس كذلك؟ قَالَ: نعم قُلْتُ: أليس عَلَى قدر دياتهم؟ قَالَ: بلى. ٩١٤ - أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، أن حسن بن سندي حدثهم، أن أبا عبد الله سئل عن القصاص بين المسلمين وأهل الذمة؟ قَالَ: من ذهب إلى أنه لا يقاد مسلم بكافر لم يكن بينهما قصاص. ٩١٥ - أَخْبَرَنِي حرب، قَالَ: قَالَ أحمد: ليس بين المسلمين، وأهل الذمة قصاص، يعني: إذا جرح المسلمون أهل الذمة. ٩١٦ - أَخْبَرَنَا الحسين بن صالح، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن حبيب، قَالَ: سمعت أبا عبد الله، قَالَ: دية أهل الكتاب عَلَى النصف من دية المسلمين، وجراحاتهم عَلَى مثل ذلك.

Contents

Showing the first 200 of 211 headings.

Edition details

الكتاب: أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل المؤلف: أبو بكر أحمد بن محمد الخَلَّال (ت ٣١١ هـ) تحقيق: سيد كسروي حسن الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان الطبعة: الأولى، ١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م عدد الصفحات: ٤٨٩ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

أحكام أهل الملل والردة - من الجامع للخلال - ت كسروي — أبو بكر الخلال | Cognoir — Cognoir