Skip to main content
← Arabic Library

أحكام أهل الملل والردة - من الجامع للخلال - ت كسروي

أبو بكر الخلال (ت 311هـ)

الفقه الحنبلي486 pagesPagination matches the printed edition

p. 318315 / 486
قُلْتُ: اليهودي، والنصراني مِنْهُ م؟ قَالَ: نعم. ٨٩٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْمُرُّوذِيُّ، قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: لا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ. قَالَ: وَسَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعَمْرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: لا يُقْتَلُ الْمُسْلِمُ بِالذِّمِّيِّ. قَالَ: وَسَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: لا قَوَدَ عَلَى مُسْلِمٍ مِنْ كَافِرٍ، كَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ، ﷺ، فِي الْكِتَابِ الَّذِي كَتَبَهُ: «لا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ» . ٨٩٨ - أَخْبَرَنِي عبد الملك، قَالَ: سألت أبا عبد الله عن مسلم قتل نصرانيا؟ قَالَ: لا يقاد بِهِ؛ لأنه لا يقتل مسلم بكافر، وَعَلَيْهِ ديته. ٨٩٩ - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا صالح، وَأَخْبَرَنِي عصمة، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل، وَأَخْبَرَنِي الحسن بن عبد الوهاب، قَالَ: حَدَّثَنَا إبراهيم بن هانئ، سمعوا أبا عبد الله وسألوه، قَالَ: لا يقتل مسلم بكافر. ٩٠٠ - أَخْبَرَنِي أحمد بن مُحَمَّد بن مطر، وزكريا بن يَحْيَى، قَالا: حَدَّثَنَا أبو طالب أنه سأل أبا عبد الله عن العبد إذا قتله حر قتل بِهِ، واليهودي والنصراني النفس بالنفس؟ قَالَ: النفس بالنفس كتب عَلَى اليهود، قَالَ: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا﴾ [المائدة: ٤٥] التوراة.

Contents

Showing the first 200 of 211 headings.

Edition details

الكتاب: أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل المؤلف: أبو بكر أحمد بن محمد الخَلَّال (ت ٣١١ هـ) تحقيق: سيد كسروي حسن الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان الطبعة: الأولى، ١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م عدد الصفحات: ٤٨٩ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

أحكام أهل الملل والردة - من الجامع للخلال - ت كسروي — أبو بكر الخلال | Cognoir — Cognoir