Skip to main content
← Arabic Library

أحكام أهل الملل والردة - من الجامع للخلال - ت كسروي

أبو بكر الخلال (ت 311هـ)

الفقه الحنبلي486 pagesPagination matches the printed edition

p. 315312 / 486
وإذا كان خطأ فثمان مائة، كأنه إذا قتل المجوسي عمدا كانت ديته ألفا وست مائة. ٨٨٧ - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا الأثرم، وَأَخْبَرَنَا ابن حازم، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور، وَأَخْبَرَنَا ابن مطر، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو طالب، أن أبا عبد الله قَالَ فِي الذي يقتل المجوسي عمدا، قَالَ: يضعف عَلَيْهِ؛ يؤخذ مِنْهُ ألف وست مائة، يضاعف عَلَيْهِ للعمد. باب دية المجوسية ٨٨٨ - أَخْبَرَنَا أحمد بن هاشم الأنطاكي، أن أبا عبد الله ذكر دية المجوسية، قَالَ: عَلَى النصف من دية الرجل المجوسي. ٨٨٩ - أَخْبَرَنَا ابن مطر، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو طالب، وَأَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، ومحمد بن جعفر، قَالا: حَدَّثَنَا أبو الحارث، وَأَخْبَرَنِي محمد بن جعفر، أن أبا الحارث حدثهم، وَأَخْبَرَنِي الحسين بن صالح، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن حبيب، كلهم سَمِعَ أبا عبد الله يسأل عن دية المجوسية؟ قَالَ: عَلَى النصف من دية المجوسي؛ أربع مائة. ٨٩٠ - أَخْبَرَنَا أبو بكر المروذي، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو عبد الله، قَالَ: حَدَّثَنَا عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابن جريج، قَالَ: قلت لعطاء: دية المجوسي؟

Contents

Showing the first 200 of 211 headings.

Edition details

الكتاب: أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل المؤلف: أبو بكر أحمد بن محمد الخَلَّال (ت ٣١١ هـ) تحقيق: سيد كسروي حسن الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان الطبعة: الأولى، ١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م عدد الصفحات: ٤٨٩ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

أحكام أهل الملل والردة - من الجامع للخلال - ت كسروي — أبو بكر الخلال | Cognoir — Cognoir