Skip to main content
← Arabic Library

أحكام أهل الملل والردة - من الجامع للخلال - ت كسروي

أبو بكر الخلال (ت 311هـ)

الفقه الحنبلي486 pagesPagination matches the printed edition

p. 278275 / 486
واليهوديين إذا اجتمعا، والنصرانيين إحصان، ونكاح المسلم لهما إحصان له. ٧٩٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا مهنا، أنه سأل أبا عبد الله عن رجل تزوج يهودية، أو نصرانية ثم زنى؟ قَالَ: اليهودية والنصرانية والمسلمة سواء. فقلت له: تحصنه يهودية، أو نصرانية؟ قَالَ: نعم. ٧٩٥ - أَخْبَرَنِي محمد بن عبد الله بن إبراهيم، أن أباه حدثه، قَالَ: حَدَّثَنِي أحمد بن القاسم، وَأَخْبَرَنِي زكريا بن الفرج، عن أحمد بن القاسم أنه قَالَ لأبي عبد الله: فيحصن بِهَا؟ قَالَ: أما الذمية فنعم؛ لأن أحكامها تجري فِي القسم، فأشبه ذلك بمنزلة المسلمة. وأما المملوكة فغير ذلك. ٧٩٦ - أَخْبَرَنِي أحمد بن مُحَمَّد بن حازم، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور، أنه قَالَ لأبي عبد الله: هل تحصن النصرانية؟ قَالَ أبو عبد الله: أما اليهودية والنصرانية فتحصنان. وأما الأمة فلا. قُلْتُ: لم؟ قَالَ: لأن الأمة إذا زنت لم ترجم. ٧٩٧ - أَخْبَرَنِي حرب بن إسماعيل، قَالَ: قيل لأحمد: الذميمة تحصن؟ قَالَ: نعم. فقيل لأحمد: فالأمة تحصن؟ قَالَ: كيف تحصن الذمية، ولا تحصن الأمة؟ قَالَ: لأن الذمية أحكامها أحكام الحرة المسلمة فِي طلاقها وقسمها وجميع أمورها، إلا الميراث،

Contents

Showing the first 200 of 211 headings.

Edition details

الكتاب: أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل المؤلف: أبو بكر أحمد بن محمد الخَلَّال (ت ٣١١ هـ) تحقيق: سيد كسروي حسن الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان الطبعة: الأولى، ١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م عدد الصفحات: ٤٨٩ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

أحكام أهل الملل والردة - من الجامع للخلال - ت كسروي — أبو بكر الخلال | Cognoir — Cognoir