Skip to main content
← Arabic Library

أحكام أهل الملل والردة - من الجامع للخلال - ت كسروي

أبو بكر الخلال (ت 311هـ)

الفقه الحنبلي486 pagesPagination matches the printed edition

p. 271268 / 486
سألت أحمد عن نصرانيين تمجسا؟ قَالَ: يردان إلى الإسلام. قُلْتُ: فإن لم يفعلا شيئا عَلَى المجوسية، ولهم ولد صغار؟ قَالَ: هو نصراني. قُلْتُ: فإن كانت له ابنة صغيرة، ولها زوج مسلم؟ قَالَ: فهي نصرانية. قُلْتُ: من أجل زوجها مسلم؟ قَالَ: نعم، وغير ذلك أن ذبائحهم لا تحل لنا. فهذا وهن فِي الإسلام. ٧٧٧ - أَخْبَرَنِي عبد الملك، قَالَ: سمعت أبا عبد الله، يقول: إذا دخل فِي اليهودية وهو نصراني رددته إلى النصرانية. قَالَ له رجل: تقتله؟ قَالَ: لا أقتله، ليس بمنزلة مرتد عن دينه من المسلمين، ولكن يتهدد، وأظنه قَالَ: يحبس ويضرب. قَالَ: ولكنه إذا كان نصرانيا، أو يهوديا فدخل فِي المجوسية كان ذا أغلظ وأشد، كما فِيهِ ضرر؛ لأنه ليس ممن تؤكل له ذبيحة، ولا تنكح له امرأة، فلا يترك حتى يرد إليها. قَالَ له رجل فِي المجلس: تقتله إذا لم يرجع؟ قَالَ أبو عبد الله: إنه لأهل لذلك؛ لأنه قد صار إلى شيء علينا فِيهِ ضرر. وذكر أيضا الذبيحة والنكاح. ٧٧٨ - أَخْبَرَنِي موسى بن سهل، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن أحمد الأسدي، قَالَ: حَدَّثَنَا إبراهيم بن يعقوب، عن إسماعيل بن سعيد، قَالَ: سألت أحمد عن النصراني إذا تمجس، أو اليهودي إذا تمجس؟ قَالَ: يردون إلى دينهم؛ لأنهم نقص فِي الإسلام؛ لأن لنا أن نتزوج فيهم، ونأكل ذبائحهم. ٧٧٩ - أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، أن إسحاق بن إبراهيم حدثهم، قَالَ:

Contents

Showing the first 200 of 211 headings.

Edition details

الكتاب: أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل المؤلف: أبو بكر أحمد بن محمد الخَلَّال (ت ٣١١ هـ) تحقيق: سيد كسروي حسن الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان الطبعة: الأولى، ١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م عدد الصفحات: ٤٨٩ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.