Skip to main content
← Arabic Library

أحكام أهل الملل والردة - من الجامع للخلال - ت كسروي

أبو بكر الخلال (ت 311هـ)

الفقه الحنبلي486 pagesPagination matches the printed edition

p. 254251 / 486
النصراني والعبد والمرأة. قلت له: أنت لا تقبل شهادته، فكيف تقبل يمينه؟ قَالَ: ولم؟ شاهد هو يشهد لنفسه؟ إنما جاء الحديث شاهد مع يمين الطالب فيمن يعمل له، ثم قَالَ لي: أرأيت إن كان الطالب حرا، أو لم يكن من أهل الشهادة، أليس يحلف له؟ قُلْتُ: بلى. قَالَ: ليس هذا من طريق الشهادة. ٧٢١ - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا الأثرم، قَالَ: سمعت أبا عبد الله يسأل عن رجل ادعى بشاهد، وليس المدعي بعدل، أيحلف مع شاهده؟ قَالَ: نعم. ثم قَالَ: لو كان يهوديا، أو نصرانيا لم يكن عَلَيْهِ إلا يمين. والسنة فِي هذا أنه قضى بشاهد ويمين، فهو سنة، فليس يحتاج هذا إلى عدالته.

Contents

Showing the first 200 of 211 headings.

Edition details

الكتاب: أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل المؤلف: أبو بكر أحمد بن محمد الخَلَّال (ت ٣١١ هـ) تحقيق: سيد كسروي حسن الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان الطبعة: الأولى، ١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م عدد الصفحات: ٤٨٩ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.