Skip to main content
← Arabic Library

أحكام أهل الملل والردة - من الجامع للخلال - ت كسروي

أبو بكر الخلال (ت 311هـ)

الفقه الحنبلي486 pagesPagination matches the printed edition

p. 251248 / 486
قلت لإسماعيل، يعني: ابن علية: يعطى المشرك من الكفارة؟ قَالَ: لا. ٧١٠ - أَخْبَرَنَا ابن حازم، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق، أنه قَالَ لأبي عبد الله: قيل له، يعني سفيان: يطعم أهل الكتاب من كفارة اليمين؟ قَالَ: المسلم أحب إلي. قَالَ أحمد: لا يجزيه أن يطعم أهل الكتاب من شيء من الواجب. لا يطعم أهل الذمة كفارة يمين الظهار، وكل شيء من الكفارات. ٧١١ - أَخْبَرَنَا ابن مطر، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو طالب، أنه قَالَ لأبي عبد الله: يعطى الرجل كفارته اليهودي والنصراني إذا لم يجد مسلمين؟ قَالَ: ويكون هذا؟ لا يجد مسلمين، لا يعطى إلا مسلم. ٧١٢ - أَخْبَرَنِي عبد الملك، قَالَ: سألت ابن حنبل: يطعم من كفارة اليمين والظهار، وقتل النفس خطأ، وقتل العبد خطأ، وفي وطء أهله فِي رمضان، يطعم هذه غير أهل الإسلام؟ قَالَ: لا يطعم فِي هذا غير أهل الإسلام، ولا فِي شيء واجب، لا يطعم فِيهِ غير أهل الإسلام، وصدقة الفطر أيضا هذه الواجبة لا يطعم فِيهَا غير أهل الإسلام.

Contents

Showing the first 200 of 211 headings.

Edition details

الكتاب: أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل المؤلف: أبو بكر أحمد بن محمد الخَلَّال (ت ٣١١ هـ) تحقيق: سيد كسروي حسن الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان الطبعة: الأولى، ١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م عدد الصفحات: ٤٨٩ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

أحكام أهل الملل والردة - من الجامع للخلال - ت كسروي — أبو بكر الخلال | Cognoir — Cognoir