Skip to main content
← Arabic Library

أحكام أهل الملل والردة - من الجامع للخلال - ت كسروي

أبو بكر الخلال (ت 311هـ)

الفقه الحنبلي486 pagesPagination matches the printed edition

p. 242239 / 486
قَالَ: لا؛ إذا صاروا إليهم قد يئسوا من الإسلام، وإذا كانوا فِي أيدي المسلمين فهو أقرب إلى الإسلام. قَالَ: وسألته: تباع الجارية النصرانية من النصراني؟ قَالَ: لا. إذا باعها فقد يئسنا من إسلامها. ٦٩٠ - أَخْبَرَنَا عبد الله، قَالَ: سمعت أبي، يقول: ليس لأهل الذمة أن يشتروا من سبينا شيئا، يمنعون من ذلك؛ لأنه إذا صار إليهم ثبتوا عَلَى كفرهم. ويقال: إن عمر، ﵁، كان فِي عهده لأهل الشام أن يمنعوا من شراء سبينا. ٦٩١ - أَخْبَرَنَا عبد الله فِي موضع آخر، قَالَ: سألت أبي عن رجل كانت عنده أمة نصرانية، ولها ولد، أيبيعها من النصراني مع ولدها؟ قَالَ: لا. قلت لأبي: فإن باعها وحدها ليس معها ولدها للنصراني؟ قَالَ: لا. يبيعها للنصارى، ليس لهم أن يشتروا مما سبي من المسلمين شيئا. قلت لأبي: فمن أين يشترون؟ قَالَ: بعضهم من بعض. قلت لأبي: فإن باعها من رجل وحدها، وفرق بينها وبين ولدها؟ قَالَ: لا يعجبني أن يفرق بينهما. يروى عن الحسن أنه كره أن تباع النصرانية من النصراني، واليهودية من اليهودي. ويروى عن إسماعيل بن عياش بإسناد له: أن عمر كتب ينهى أن تباع النصرانية من النصراني.

Contents

Showing the first 200 of 211 headings.

Edition details

الكتاب: أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل المؤلف: أبو بكر أحمد بن محمد الخَلَّال (ت ٣١١ هـ) تحقيق: سيد كسروي حسن الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان الطبعة: الأولى، ١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م عدد الصفحات: ٤٨٩ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

أحكام أهل الملل والردة - من الجامع للخلال - ت كسروي — أبو بكر الخلال | Cognoir — Cognoir