Skip to main content
← Arabic Library

أحكام أهل الملل والردة - من الجامع للخلال - ت كسروي

أبو بكر الخلال (ت 311هـ)

الفقه الحنبلي486 pagesPagination matches the printed edition

p. 241238 / 486
٦٨٥ - أَخْبَرَنِي عبد الملك الميموني، أنه قَالَ لأبي عبد الله: إذا أسلم العبد، أو الأمة من أهل الكتاب؟ قَالَ: يحال بينهم وبينهم، ويباعون ولا يتركون عندهم. قُلْتُ: يباعون ولا يتركون عندهم؟ قَالَ: نعم. ٦٨٦ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بن مُحَمَّد، قَالَ: حَدَّثَنَا وكيع، عن الربيع بن صبيح، عن الحسن، قَالَ: إذا أسلم عبد الذمي دفع إلى الإمام فباعه من المسلمين، ودفع ثمنه إلى مولاه. ٦٨٧ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّد، قَالَ: حَدَّثَنَا وكيع، عن سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء، قَالَ: إذا أسلم عبد الذمي فرق بينه وبين مواليه. ٦٨٨ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا يعقوب بن بختان، أنه سأل أبا عبد الله: أيباع السبي من أهل الذمة؟ قَالَ: لا. يروى فِيهِ عن الحسن. - كتب إلي أحمد بن الحسين، قَالَ: حَدَّثَنَا بكر بن مُحَمَّد، قَالَ: سئل أبو عبد الله عن الرجل يبيع العبد النصراني من النصراني؟ قَالَ: لا يباعون من سبينا. قيل له: فيكون عند النصراني فيشترى مِنْهُ، ثم يباع للنصراني؟ قَالَ: نعم، وكره أن يباع المملوك للنصراني إذا كان من سبي المسلمين من النصارى. ٦٨٩ - أَخْبَرَنَا أبو بكر المروذي، قَالَ: سئل أبو عبد الله: هل يشتري أهل الذمة من سبينا؟

Contents

Showing the first 200 of 211 headings.

Edition details

الكتاب: أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل المؤلف: أبو بكر أحمد بن محمد الخَلَّال (ت ٣١١ هـ) تحقيق: سيد كسروي حسن الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان الطبعة: الأولى، ١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م عدد الصفحات: ٤٨٩ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.