Skip to main content
← Arabic Library

أحكام أهل الملل والردة - من الجامع للخلال - ت كسروي

أبو بكر الخلال (ت 311هـ)

الفقه الحنبلي486 pagesPagination matches the printed edition

p. 231228 / 486
قَالَ: نعم، هو عليها. قَالَ أحمد: إذا أسلمت منع النصراني من غشيانها، ونفقتها عليه. فإذا مات النصراني فهي حرة. قَالَ: لأن النصراني لا يحل له افتراش مسلمة، وهي حين أسلمت. فقلت: ما يلزمها؟ قَالَ: إذا مات الولي صارت حرة قال أبو بكر الخلال: قد سمع إسحاق والمشكاني: أن نفقتها عليه، ويمنع من غشيانها، فإذا مات فهي حرة. قَالَ إسحاق: وقال عبد الملك عنه: أنه لا وجه للاستسعاء. وقال عنه مهنا: إنها تستسعى. فالأشبه بمذهب أبي عبد الله أنها لا تستسعى، أي: لا أراه يذهب إلى أن تستسعى في شيء، ولا يصح فيه حديث. قلت: الذي أذهب إليه من قول أبي عبد الله، بعد ما روى عنه الجماعة التوقف والاحتجاج في الأقاويل: ما حكى عنه إسحاق بن منصور والمشكاني؛ أنه ممنوع من وطئها وبيعها، إلا ما روى عنه الميموني؛ أنها تسعى وإلى ما روي أنه يجبر على نفقتها، وإذا مات فهي حرة. وبالله التوفيق.

Contents

Showing the first 200 of 211 headings.

Edition details

الكتاب: أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل المؤلف: أبو بكر أحمد بن محمد الخَلَّال (ت ٣١١ هـ) تحقيق: سيد كسروي حسن الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان الطبعة: الأولى، ١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م عدد الصفحات: ٤٨٩ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

أحكام أهل الملل والردة - من الجامع للخلال - ت كسروي — أبو بكر الخلال | Cognoir — Cognoir