Skip to main content
← Arabic Library

أحكام أهل الملل والردة - من الجامع للخلال - ت كسروي

أبو بكر الخلال (ت 311هـ)

الفقه الحنبلي486 pagesPagination matches the printed edition

p. 191188 / 486
٥٤١ - وقد أَخْبَرَنِي الميموني، في موضع آخر، قَالَ: قلت لأبي عبد الله: ما تقول في المرأة تسلم: يفرق بينهما في المضاجع، أو ندعهما على نكاحهما ما لم تنقض عدتها؟ فقال: أخبرك، فيها اختلاف بين الناس؛ ابن عباس يقول: يفرق بينهما. قلت: يأول قوله إلى أن يفرق بينهما تفريقا لا يجتمعان فيه؟ قَالَ: نعم. وعمر، ﵁، عنه اختلاف فيه، مرة يقول: يفرق بينهما، ويروي عنه غيره: أراد به وإلا فرق بينهما. وعلي، ﵁، يقول: لا يفرق بينهما. وهذا فيه عجب من القول، وابن المسيب يروي عنه والشعبي جميعا يرويان عنه، قلت: إلى أي شيء تذهب؟ قَالَ: إلى قول ابن عباس أفرق بينهما، قلت: تفريقا في المضاجع ما لم تنقض العدة أو يفرق في النكاح بتة؟ . قال: تفريق في النكاح بتة، إلى قول ابن عباس أذهب، هو أشبه بأحكام الإسلام، وهما الساعة لا يتوارثان، تحبس وهي مسلمة على مشرك؟ وقد كنت قلت له، حين حكى عن علي، ﵁، ما حكى: أعلم أن عليا إنما اتبع بهذا السنة الماضية. قَالَ لي: لم يختلف الناس أن الرجل إذا أسلم أنه على نكاحه، لأنه لنا أن ننكح فيهم، إنما يكون في المرأة تسلم. ٥٤٢ - أَخْبَرَنِي أحمد بن محمد بن مطر، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو طالب أنه سأل أبا عبد الله:

Contents

Showing the first 200 of 211 headings.

Edition details

الكتاب: أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل المؤلف: أبو بكر أحمد بن محمد الخَلَّال (ت ٣١١ هـ) تحقيق: سيد كسروي حسن الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان الطبعة: الأولى، ١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م عدد الصفحات: ٤٨٩ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

أحكام أهل الملل والردة - من الجامع للخلال - ت كسروي — أبو بكر الخلال | Cognoir — Cognoir