Skip to main content
← Arabic Library

أحكام أهل الملل والردة - من الجامع للخلال - ت كسروي

أبو بكر الخلال (ت 311هـ)

الفقه الحنبلي486 pagesPagination matches the printed edition

p. 155152 / 486
قَالَ: هما على نكاحهما، قلت لأحمد: حربي تزوج حربية في عدتها من طلاق، أو وفاة بغير شهود، ثم أسلما؟ قَالَ: هما على نكاحهما. قَالَ: من أسلم على شيء فهو عليه. سألت أحمد قلت: ذكروا عبد الملك وسفيان وابن أبي ذؤيب، أنهم قالوا: هم على نكاحهم، فهل يعرف هذا من قولهم؟ قَالَ: لا أعرفه من قولهم. ثم قَالَ أحمد: ينبغي أن يكون هذا من تباع الواقدي ٤٣٨ - أَخْبَرَنِي منصور بن الوليد، أن جعفر بن محمد حدثهم، قَالَ: سألت أبا عبد الله عن المشركين إذا أسلما؟ فرأى: أن يقرا على نكاحهما باب ما ذكر عنه أنهم كذلك إلا أن يكون عنده أمه أو أخته، أو من لا تحل في الإسلام ٤٣٩ - أَخْبَرَنِي أحمد بن محمد بن مطر، وزكريا بن يحيى، أن أبا طالب حدثهم، أنه سمع أبا عبد الله يقول: إذا أسلم اليهودي وامرأته، فهما على نكاحهما، فقال أسلم أهل الجاهلية فلم يهاجوا، وأقروا على ما نكحوا عليه؛ إن كان نكاح على خمر، أو نكاح ينكح عليه فهو جائز لم يفرق بينها، إلا ما كان من نكاح لا يجوز في الإسلام أن يكون تزوج أخته، أو ابنته، أو أمه، يفرق بينهما. وإذا تزوج امرأة وابنتها يفرق بينهما؛ قد حرمتا عليه. وإن كانتا أختين فرق بينه وبين واحدة.

Contents

Showing the first 200 of 211 headings.

Edition details

الكتاب: أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل المؤلف: أبو بكر أحمد بن محمد الخَلَّال (ت ٣١١ هـ) تحقيق: سيد كسروي حسن الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان الطبعة: الأولى، ١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م عدد الصفحات: ٤٨٩ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

أحكام أهل الملل والردة - من الجامع للخلال - ت كسروي — أبو بكر الخلال | Cognoir — Cognoir