Skip to main content
← Arabic Library

أحكام أهل الملل والردة - من الجامع للخلال - ت كسروي

أبو بكر الخلال (ت 311هـ)

الفقه الحنبلي486 pagesPagination matches the printed edition

p. 146143 / 486
لا تجوز شهادة نصراني على المسلمين في شيء إلا في موضع لا يكون فيه مسلمون، فتجوز شهادتهم كما فعل أبو موسى باب شهادة الذمية على الاستهلال ٤١٤ - أَخْبَرَنِي موسى بن سهل، قَالَ: حَدَّثَنَا محمد بن أحمد الأسدي، قَالَ: حَدَّثَنَا إبراهيم بن يعقوب، عن إسماعيل بن سعيد، قَالَ: سألت أحمد: هل تقبل شهادة الذمية على الاستهلال؟ قَالَ: لا، وتقبل شهادة المرأة الواحدة إذا كانت مسلمة عدلة ٤١٥ - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا مهنا، قَالَ: قَالَ أبو عبد الله: قَالَ: أبو حنيفة يجيز شهادة القابلة وحدها، إذا كانت يهودية أو نصرانية باب فيمن تزوج يهودية بشهادة يهودي أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا مهنا، قَالَ: سألت أحمد عن رجل مسلم تزوج يهودية بشهادة نصرانيين، أو مجوسيين، قَالَ: لا يصلح إلا عدول باب المسلم يتزوج المسلمة بشهادة أهل الذمة ٤١٥ م- أَخْبَرَنَا محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا مهنا، قَالَ: سألت أحمد عن رجل تزوج بشهادة يهوديين، أو نصرانيين، أو مجوسيين؟ قَالَ: لا يجوز أَخْبَرَنِي عبد الملك الميموني، قَالَ: قرأت على أبي عبد الله: تجوز شهادة أهل الكتاب على تزويج، أو طلاق، أو موت؟ فأملى علي: لا يعجبني؛ على ظاهر الآية: " ﴿مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾ [البقرة: ٢٨٢] " أو من الناس، كل شيء من الحقوق

Contents

Showing the first 200 of 211 headings.

Edition details

الكتاب: أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل المؤلف: أبو بكر أحمد بن محمد الخَلَّال (ت ٣١١ هـ) تحقيق: سيد كسروي حسن الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان الطبعة: الأولى، ١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م عدد الصفحات: ٤٨٩ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.