Skip to main content
← Arabic Library

أحكام أهل الملل والردة - من الجامع للخلال - ت كسروي

أبو بكر الخلال (ت 311هـ)

الفقه الحنبلي486 pagesPagination matches the printed edition

p. 130127 / 486
٣٧٠ - أَخْبَرَنِي محمد بن علي الوراق، قَالَ: حَدَّثَنَا مهنا، قَالَ: سئل أحمد عن شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض؟ قَالَ: أكرهه. قلت أرأيت إن عدلوا؟ قَالَ: من يعدلهم؟ العلج منهم، وأفضلهم يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير، فكيف يعدل؟ قَالَ: فلا ينبغي أن يشهد بعضهم على بعض إلا المسلمون؟ قَالَ: نعم ٣٧١ - أَخْبَرَنَا محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا مهنا، قَالَ: سألت أبا عبد الله عن شهادة أهل الذمة، بعضهم على بعض؟ قَالَ: كان مالك بن أنس لا يجيز شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض. فقال لي أحمد بن حنبل: لأنهم ليسوا بعدول، ولا يعدلهم إلا مثلهم. فقلت له: كرهه غير مالك بن أنس؟ قَالَ: نعم، الزهري يختلف عنه. قلت: ومن أيضا؟ قَالَ: شريح، وعمر بن عبد العزيز ٣٧٢ - أَخْبَرَنَا عبد الله بن أحمد، قَالَ: سمعت أبي يقول، وأخبرني محمد بن أبي هارون، ومحمد بن جعفر، أن أبا الحارث حدثهم، أن أبا عبد الله قَالَ: وهذا لفظ أبي عبد الرحمن، قَالَ: سمعت أبي يقول: ومن الناس من يقول: تجوز شهادة بعضهم على بعض.

Contents

Showing the first 200 of 211 headings.

Edition details

الكتاب: أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل المؤلف: أبو بكر أحمد بن محمد الخَلَّال (ت ٣١١ هـ) تحقيق: سيد كسروي حسن الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان الطبعة: الأولى، ١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م عدد الصفحات: ٤٨٩ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

أحكام أهل الملل والردة - من الجامع للخلال - ت كسروي — أبو بكر الخلال | Cognoir — Cognoir