p. 9793 / 167
٢٦ - مسألة من باع حائطا فاستثنى بعضه (١) (٢).
" قال ابـ (ـن القاسـ) ـم (٣): قال مالك: فيمن اشترى من حائط رجل ثمر أربع نخلات يختارهن (أنه لا) (٤) يجوز.
ولو أن رب الحائط باع حائطه كله، وقد أثمر على أن يختار منه (أربـ) ـع (٥) نخلات لجاز ذلك.