p. 8985 / 167
كان مما يجوز فيه التفاضل أو لا يجوز.
وذلك (لأن) (١) (الحنطـ) ـة المبلولة في معنى الحنطة الحديثة، التي لم يستحكم جفوفها ( .. طة) (٢) التي قد بلغت نهايتها من الجفوف، وفي معنى الرطب بالتمر الذي تناهى جفوفه، وفي معنى القديد (٣) بالغريض (٤)، والمشوي بالنيء.
وهذا ( ... ) (٥) منهي عن بيع بعضه ببعض متماثلا ومتفاضلا لعدم حقيقة (الفرق) (٦) بينهما عند تناهي الخلقة التي جعلها الله ﷿ غاية لها. [ص٣٦]
(أ) لا (٧) ترى أن النبي ﷺ سئل عن بيع الرطب بالتمر ( ... ) (٨) الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم (٩).