Skip to main content
← Arabic Library

التوسط بين مالك وابن القاسم في المسائل التي اختلفا فيها من مسائل المدونة

الجبيري (ت 378هـ)

الفقه المالكي167 pagesPagination matches the printed edition

p. 8783 / 167
فإذا كان لا يجوز (عند) (١) ابن القاسم توكيل رب الطعام على الابتياع لنفسه، مما قد تعلق له بذمة ( ... ) (٢) كل من أجل الظنة التي تلحقه فيه وجب لمثل ذلك ألا يجوز توكيل ( ... ) (٣) عليه الطعام على إبراء نفسه مما قد تعلق بذمته لغيره، فلا فرق بينهما. ( ... ) (٤) إلزامه الضمان إذا لم تقم له بينة على الكيل فللظنة التي تلحقه في إبراء ذمته مما قد ثبت فيها، وتعلق بها من الحق لغيره. وأما إسقاطه الضمان عنه بتصديق رب الطعام له على الكيل، فلـ (يس) (٥) تصديقه له في الكيل يوجب إبراءه من المكيل، وإذا برئت ذمته منه صار أمينا عليه، وكان القول في الضياع قوله مع يمينه احتياطا لا إيجابا. وقول مالك في هذ (هـ) (٦) المسألة ( ... ) (٧) أولى بالصواب عندي، والله أعلم.

Footnotes

(١) بتر في الأصل، وأتممته اعتمادا على السياق. (٢) بتر في الأصل بمقدار ثلاثة أحرف. (٣) بتر في الأصل بمقدار ثلاثة أحرف. (٤) بتر في الأصل بمقدار كلمة. (٥) ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور المعنى فيه. (٦) ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور المعنى فيه. (٧) بتر في الأصل بمقدار كلمة.

Contents

Edition details

الكتاب: التوسط بين مالك وابن القاسم في المسائل التي اختلفا فيها من مسائل المدونة المؤلف: قاسم بن خلف بن فتح بن عبد الله بن جبير، أبو عبيد الجبيري (ت ٣٧٨هـ) المحقق: باحُّو مصطفى الناشر: دار الضياء، مصر الطبعة: الأولى, ١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م عدد الصفحات: ١٧٣ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.