p. 7874 / 167
ذكر خلافه له في كتاب الخلع
٢١ - المريضة تختلع من زوجها، هل يرثها؟. (١) (٢)
" قال ابن القاسم: قال مالك في المريضة تختلع من زوجها في مر (ضـ) ـها (٣) أن ذلك لا يجوز (أن) (٤) يرثها.
قال ابن القاسم: وأنا أرى إن كان صالحهـ (ـا) (٥) على أكثر من ميراثه منها أن ذلك غير جائز، وإن كان صالحها على قدر ميراثه منها فأقل، فذلك جائز، ولا يتوارثان". (٦)
قال أبو عبيد ﵀: قد روى ابن أبي أويس عن مالك في المريضة تختلع من زو (جها) (٧) أنه يجوز مع ذلك خلع مثلها.
وقول ابن القاسم مطابق لهذه الرو (اية) (٨)، لأ (ن) (٩) خلع المثل الذي نص