Skip to main content
← Arabic Library

التوسط بين مالك وابن القاسم في المسائل التي اختلفا فيها من مسائل المدونة

الجبيري (ت 378هـ)

الفقه المالكي167 pagesPagination matches the printed edition

p. 2420 / 167
ذكر ما اختلف فيه مالك وابن القاسم في كتاب الطهارة من المدونة. ١ - حكم حيض الحامل (١) (٢) " قال ابن القاسم: قال مالك في الحامل -ترى الدم على حملها-: ليس أول الحمل كآخره، إن رأته في أول حملها أمسكت عن الصلاة قدر ما يجتهد لها فيه وليس لذلك حد. وقال ابن القاسم: إن رأت ذلك في ثلاثة أشهر أو نحوها، تركـ (ت الـ) صلاة (٣) خمسة عشر يوما ونحو ذلك، وإن جاوزت الستة أشهر من حملها ثم

Footnotes

(١) قال ابن رشد في بداية المجتهد (١/ ٣٨): اختلف الفقهاء قديما وحديثا هل الدم الذي ترى الحامل هو حيض أم استحاضة؟ فذهب مالك والشافعي في أصح قوليه وغيرهما إلى أن الحامل تحيض، وذهب أبو حنيفة وأحمد والثوري وغيرهم إلى أن الحامل لا تحيض وأن الدم الظاهر لها دم فساد وعلة، إلا أن يصيبها الطلق فإنهم أجمعوا على أنه دم نفاس وأن حكمه حكم الحيض في منعه الصلاة وغير ذلك من أحكامه. وذكر ابن عبد البر في التمهيد (١٦/ ٨٦) أن مذهب مالك والشافعي والليث والطبري أنه حيض. وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه والحسن بن حي والأوزاعي: ليس بحيض، إنما هو استحاضة. وذكر الدسوقي (١/ ١٦٩) أن المرأة إذا حاضت في الشهر ٣ أو ٤ أو ٥ فأكثر الحيض ٢٠ يوما ومازاد فهو دم فساد. وإن حاضت في ٧ فما فوق فأكثر الحيض ٣٠ يوما. وإن حاضت في السادس فظاهر المدونة إن له حكم ما قبلها، وعند جميع شيوخ إفريقيا له حكم ما بعدها. وانظر الشرح الكبير (١/ ١٦٩) ومواهب الجليل (١/ ٣٦٩) والقوانين الفقهية (٣١). (٢) هذا العنوان مني تسهيلا وتبيينا. (٣) ما بين القوسين به خرم، وأتممته لظهور معناه.

Contents

Edition details

الكتاب: التوسط بين مالك وابن القاسم في المسائل التي اختلفا فيها من مسائل المدونة المؤلف: قاسم بن خلف بن فتح بن عبد الله بن جبير، أبو عبيد الجبيري (ت ٣٧٨هـ) المحقق: باحُّو مصطفى الناشر: دار الضياء، مصر الطبعة: الأولى, ١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م عدد الصفحات: ١٧٣ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

التوسط بين مالك وابن القاسم في المسائل التي اختلفا فيها من مسائل المدونة — الجبيري | Cognoir — Cognoir