Skip to main content
← Arabic Library

التوسط بين مالك وابن القاسم في المسائل التي اختلفا فيها من مسائل المدونة

الجبيري (ت 378هـ)

الفقه المالكي167 pagesPagination matches the printed edition

p. 136132 / 167
صارا بها شريكين، لأنها شبهة شركة، (و) شبهة كل عقد مردودة إلى صحيحه. وهذه جملة لا خلاف فيها بين (مالك) (١) وابن القاسم، والله أعلم. وأما قول ابن القاسم وأنا أرى لصاحب (المـ) ـائة (٢) تسعة وتسعين ديزا، ويقسم صاحب المائة وصاحب الديز الدينار (البـ) ـاقي (٣) نصفين، فقد احتج لمذهبه في ذلك بما لا مزيد عليه فيه. سوى (أنه) (٤) لا خلاف بين مالك وابن القاسم في أن صاحب الدينار شريك لصاحب المائة (٥). وسنة الشركة تقتضي أن يكون ما لكل واحد من الشريكين شائعا في الما (ل) (٦) المشترك فيه على قدر الأجزاء التي صارا فيها شريكين. وكلا القولين له وجه سائغ في النظر، غير أن قول مالك أعلى القولين عندي، والله أعلم.

Footnotes

(١) طمس في الأصل بسبب الرطوبة، وأتممته اعتمادا على السياق. (٢) ما بين القوسين فيه بياض بسبب الرطوبة، وأتممته لظهور معناه. (٣) ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور معناه. (٤) بتر في الأصل، وأتممته اعتمادا على السياق. (٥) لا تظهر الكلمة بسبب الرطوبة والإصلاح. (٦) ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور معناه.

Contents

Edition details

الكتاب: التوسط بين مالك وابن القاسم في المسائل التي اختلفا فيها من مسائل المدونة المؤلف: قاسم بن خلف بن فتح بن عبد الله بن جبير، أبو عبيد الجبيري (ت ٣٧٨هـ) المحقق: باحُّو مصطفى الناشر: دار الضياء، مصر الطبعة: الأولى, ١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م عدد الصفحات: ١٧٣ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.