p. 8783 / 167
فإذا كان لا يجوز (عند) (١) ابن القاسم توكيل رب الطعام على الابتياع لنفسه، مما قد تعلق له بذمة ( ... ) (٢) كل من أجل الظنة التي تلحقه فيه وجب لمثل ذلك ألا يجوز توكيل ( ... ) (٣) عليه الطعام على إبراء نفسه مما قد تعلق بذمته لغيره، فلا فرق بينهما.
( ... ) (٤) إلزامه الضمان إذا لم تقم له بينة على الكيل فللظنة التي تلحقه في إبراء ذمته مما قد ثبت فيها، وتعلق بها من الحق لغيره.
وأما إسقاطه الضمان عنه بتصديق رب الطعام له على الكيل، فلـ (يس) (٥) تصديقه له في الكيل يوجب إبراءه من المكيل، وإذا برئت ذمته منه صار أمينا عليه، وكان القول في الضياع قوله مع يمينه احتياطا لا إيجابا.
وقول مالك في هذ (هـ) (٦) المسألة ( ... ) (٧) أولى بالصواب عندي، والله أعلم.