Skip to main content
← Arabic Library

التوسط بين مالك وابن القاسم في المسائل التي اختلفا فيها من مسائل المدونة

الجبيري (ت 378هـ)

الفقه المالكي167 pagesPagination matches the printed edition

p. 8379 / 167
ثم اشتراه بعد ذلك عتق عليه". (١) قال أبو عبيد: إنما لم يلزم مالك ﵀ الحالف على ( ... ) (٢) من وطء زوجته بحرية كل مملوك يشتريه من الفسطاط حكم الإ (يلاء) (٣) قبل اشترائه بشيء من ذلك، لأن يمينه إنما انعقدت في العتق بعد مصا (ب) (٤) زوجته. ألا ترى أنه لو أصابها قبل أن يشتري من الفسطاط مملوكا أنه لا يحنث. فلما لم يكن يلزمه بمصابه الحنث لم يجز له أن يلزمـ ( .. ) (٥) [ص٣٣] ( ... ) (٦) يكن بمصاب زوجته حانثا، فإذا اشترى (من الفـ) ـسطاط (٧) مملوكا كان موليا من يوم يشتريه، لأنه إذا أصاب زوجته (لم يكـ) ن (٨) حانثا. وأما قول ابن القاسم فوجهه، أن الحنث بالعتق لما كان ( ... ) (٩) بوقوع المصاب، وسواء تقدم المصاب عقدة الابتياع أو تأخر عنها وجب أن يحكم له بحكم من علق حنثه بمصا (ب) (١٠) زوجته، إذ هو في معناه. لأ (ن) (١١) بالمصاب يلزمه الحنث فيما يشتريه، وقد تفضي به الرغبة في الشراء إلى الامتناع من المصاب وإذا كان كذلك، لزمه حكم المولي من يوم حلف. وكلا القولين له وجه في النظر، سوى أن أقيسهما وأعدلهما عندي هو قول مالك، والله أعلم.

Footnotes

(١) المدونة (٦/ ٨٨). (٢) بتر في الأصل بمقدار كلمة. (٣) ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور معناه. (٤) ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور معناه. (٥) سقط في الأصل. (٦) سقط في الأصل بمقدار نصف سطر بسبب الترميم. (٧) ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور معناه. (٨) ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور معناه. (٩) بتر في الأصل. (١٠) ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور معناه. (١١) ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور معناه.

Contents

Edition details

الكتاب: التوسط بين مالك وابن القاسم في المسائل التي اختلفا فيها من مسائل المدونة المؤلف: قاسم بن خلف بن فتح بن عبد الله بن جبير، أبو عبيد الجبيري (ت ٣٧٨هـ) المحقق: باحُّو مصطفى الناشر: دار الضياء، مصر الطبعة: الأولى, ١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م عدد الصفحات: ١٧٣ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.