Skip to main content
← Arabic Library

التوسط بين مالك وابن القاسم في المسائل التي اختلفا فيها من مسائل المدونة

الجبيري (ت 378هـ)

الفقه المالكي167 pagesPagination matches the printed edition

p. 7874 / 167
ذكر خلافه له في كتاب الخلع ٢١ - المريضة تختلع من زوجها، هل يرثها؟. (١) (٢) " قال ابن القاسم: قال مالك في المريضة تختلع من زوجها في مر (ضـ) ـها (٣) أن ذلك لا يجوز (أن) (٤) يرثها. قال ابن القاسم: وأنا أرى إن كان صالحهـ (ـا) (٥) على أكثر من ميراثه منها أن ذلك غير جائز، وإن كان صالحها على قدر ميراثه منها فأقل، فذلك جائز، ولا يتوارثان". (٦) قال أبو عبيد ﵀: قد روى ابن أبي أويس عن مالك في المريضة تختلع من زو (جها) (٧) أنه يجوز مع ذلك خلع مثلها. وقول ابن القاسم مطابق لهذه الرو (اية) (٨)، لأ (ن) (٩) خلع المثل الذي نص

Footnotes

(١) قال ابن رشد في بداية المجتهد (٢/ ٥٢): وخلع المريضة يجوز عند مالك إذا كان بقدر ميراثه منها. وروى ابن نافع عن مالك أنه يجوز خلعها بالثلث كله. وقال الشافعي: لو اختلعت بقدر مهر مثلها جاز وكان من رأس المال، وإن زاد على ذلك كانت الزيادة من الثلث. انتهى. وحكى ابن جزي في القوانين الفقهية (١٥٥) ثلاثة أقوال: الجواز مطلقا، والمنع مطلقا , والجواز إن كان قدر ميراثه منها. وراجع: مواهب الجليل (٤/ ٣٢) والتاج والإكليل (٤/ ٣٢). (٢) هذا العنوان مني، وليس من المؤلف. (٣) ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور معناه. (٤) ما بين القوسين به بتر، وأتممته اعتمادا على السياق والمدونة. (٥) ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور معناه. (٦) المدونة (٥/ ٣٥١ - ٣٥٢). (٧) ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور معناه. (٨) ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور معناه. (٩) ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور معناه.

Contents

Edition details

الكتاب: التوسط بين مالك وابن القاسم في المسائل التي اختلفا فيها من مسائل المدونة المؤلف: قاسم بن خلف بن فتح بن عبد الله بن جبير، أبو عبيد الجبيري (ت ٣٧٨هـ) المحقق: باحُّو مصطفى الناشر: دار الضياء، مصر الطبعة: الأولى, ١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م عدد الصفحات: ١٧٣ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

التوسط بين مالك وابن القاسم في المسائل التي اختلفا فيها من مسائل المدونة — الجبيري | Cognoir — Cognoir