Skip to main content
← Arabic Library

التوسط بين مالك وابن القاسم في المسائل التي اختلفا فيها من مسائل المدونة

الجبيري (ت 378هـ)

الفقه المالكي167 pagesPagination matches the printed edition

p. 6965 / 167
المخالف في هذا يطول، وفيما لوحت به مقنع إن شاء الله. فاقتصر مالك ﵀ في إباحة الأب الوضع من صداق ابنته البكر على الموضع الذي أباحه الله ﷿ فيه، ومنعه مما عداه. فأما ابن القـ (ـاسم) (١): جعل النظر بالإصلاح في ذلك إلى الأب قياسا على المنصوص عليه، فيلزمه على قياس قوله أن يجيز للأب أن يضع من ثمن ما قد باعه من مال ابنته البكر ( ... ) (٢) مبتاع له، إذا كان معسرا به، وهذا ما لا (يـ) ـقوله. وكلا القولين له وجه في النظر فاعلمه، غير أن قول مالك أولى بالصواب عندي في (ذلك) (٣) كله، والله أعلم. ١٨ - مسألة: إذا وكلت المرأة من يزوجها فزوجها من نفسه (٤) (٥). " قال ابن القاسم: قال مالك في رجل قالت له وليته زوجني ممن أحببت، فقد وكلتك فزوجها من (نفـ) ـسه (٦) أو من غيره، قبل أن يسمي لها، أن ذلك لا يلزمها ولا يجوز عليها إلا أن تجيز ذلك بعد تسميته لها. وقال ابن القاسم: إذا زوجها من غير نفسه وإن لم يسمه لها، فهو جائز عليها". (٧)

Footnotes

(١) ما بين القوسين به بتر، وأتممته اعتمادا على السياق. (٢) بتر في الأصل بمقدار ٣ أحرف. (٣) ليست في الأصل، والسياق يقتضيها. (٤) قال ابن عبد البر في الكافي (١/ ٢٢٩ - ٢٣٠): وكذلك المرأة إذا أذنت لوليها في العقد عليها في رجل بعينه، وسمت صداقا، فإن جعلت إليه تزويجها ممن رآه جاز إذا زوجها من كفء، إذا رضيت به بعد ذكره لها، وإلا لم يجز ولا يزوجها من نفسه حتى يعرفها بذلك فترضى به. وراجع: مواهب الجليل (٣/ ٤٣٩) والشرح الكبير (٢/ ٢٣٣). (٥) هذا العنوان مني، وليس من المؤلف. (٦) ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور معناه. (٧) المدونة (٤/ ١٧٢).

Contents

Edition details

الكتاب: التوسط بين مالك وابن القاسم في المسائل التي اختلفا فيها من مسائل المدونة المؤلف: قاسم بن خلف بن فتح بن عبد الله بن جبير، أبو عبيد الجبيري (ت ٣٧٨هـ) المحقق: باحُّو مصطفى الناشر: دار الضياء، مصر الطبعة: الأولى, ١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م عدد الصفحات: ١٧٣ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.