Skip to main content
← Arabic Library

التوسط بين مالك وابن القاسم في المسائل التي اختلفا فيها من مسائل المدونة

الجبيري (ت 378هـ)

الفقه المالكي167 pagesPagination matches the printed edition

p. 5753 / 167
١٢ - مسألة: (حكم من حلف ألا يساكن رجلا في دار فقسمت فسكن في أحد النصيبين) (١). " قال ابن القاسم: سئل مالك عمن حلف ألا يساكن رجلا في دار قد (سمـ) ـاها (٢) فقسمت الدار وضرب بينهما بحائط وجعل مخرج كل نصيب على حدة فسكن الحالف في أحد النصيبين، فقال: ما يعجبني وكرهه. وقال ابن القاسم: لا بأس بذلك، ولا حنث على الحالف إذا سكن في أحد النصيبين". (٣) قال أبو عبيد: إنما كره مالك سكنى الحالف في أحد النصيبين إشفاقا من مواقعة الحنث، وأن يكون ما أظهراه من المقاسمة محللا لليمين، لأن المقاسمة إذا أريد بها تحليل اليمين، وجعلت ذريعة إلى ذلك (فهـ) ي (٤) فاسدة، وإن كان ظاهرها صحيحا. ولأنها لم تتناول على سنتها، وكل (مـ) ا (٥) تنول على غير سنته فهو مردود، لأن النبي ﷺ [ص٢٠] قال: "من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد". (٦) وهذا داخل في بـ (ـا) ب (٧) الذرائع الذي يتفق (فيها) (٨) على القول مالك وابن القاسم، والأصل فيها استباحة المنهي عنه بالحيلة. والكلام في هذا المعنى يطول، وفيما لوحت به مقنع.

Footnotes

(١) هذا العنوان مني، وليس من المؤلف. (٢) ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور معناه. (٣) المدونة (٣/ ١٣٢). (٤) ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور معناه. (٥) ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور معناه. (٦) تقدم تخريجه. (٧) ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور معناه. (٨) بتر في الأصل، وأتممته اعتمادا على السياق.

Contents

Edition details

الكتاب: التوسط بين مالك وابن القاسم في المسائل التي اختلفا فيها من مسائل المدونة المؤلف: قاسم بن خلف بن فتح بن عبد الله بن جبير، أبو عبيد الجبيري (ت ٣٧٨هـ) المحقق: باحُّو مصطفى الناشر: دار الضياء، مصر الطبعة: الأولى, ١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م عدد الصفحات: ١٧٣ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.