التوسط بين مالك وابن القاسم في المسائل التي اختلفا فيها من مسائل المدونة
الجبيري (ت 378هـ)
الفقه المالكي167 pagesPagination matches the printed edition
p. 5551 / 167
ذكر خلافه له في كتاب النذور
١١ - مقدار كفارة اليمين (١) (٢).
" قال ابن القاسم: (سئل) (٣) مالك عن طعام المساكين في كفارة اليمين فقا (ل) (٤): أما الوسط عندنا بالمدينة فمد لكل مسكين بمد النبي ﵇، وأما فيما عداها فأرى أن يكفروا بالوسط من عيشهم.
قال ابن القاسم: وأرى أن الكفارة بالمد مجزية في كل بلد". (٥)
قال أبو عبيد: أما قول مالك في حمل أهل كل بلد في كفارة اليمين على الوسط من عيشهم، فلأن الله ﷿ قال: " من أوسط (٦) ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم".
الكتاب: التوسط بين مالك وابن القاسم في المسائل التي اختلفا فيها من مسائل المدونة
المؤلف: قاسم بن خلف بن فتح بن عبد الله بن جبير، أبو عبيد الجبيري (ت ٣٧٨هـ)
المحقق: باحُّو مصطفى
الناشر: دار الضياء، مصر
الطبعة: الأولى, ١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م
عدد الصفحات: ١٧٣
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.
We use cookies to improve Cognoir. Analytics cookies are optional — error tracking runs on legitimate interest. See our privacy policy.
التوسط بين مالك وابن القاسم في المسائل التي اختلفا فيها من مسائل المدونة — الجبيري | Cognoir — Cognoir