p. 4339 / 167
٦ - حكم زكاة المال المغصوب (١) (٢).
قال ابن القاسم: قال مالك فيمن غصب ماشية، أو ظلمها، ثم ردت عليه بعد أعوام، أنه ليس عليه إلا زكاة عام واحد.
وقال ابن القاسم: عليه أن يزكيها لما مضى من السنين على ما يجدها إذا لم يأخذ السعاة منها شيئا". (٣)
قال أبو عبيد: أما وجه قول مالك ﵀ لا زكاة عليه إلا لعام واحد، (٤) فلأن