p. 3329 / 167
٣ - حكم سجود التلاوة بغير طهارة (١) (٢).
" قال ابن القاسم: كان مالك ينهى أن تقرأ السجدة على غير وضوء، وفي الساعات التي ينهى عن الصلاة فيها.
قال ابن القاسم: وأنا أرى أنه لاشيء عليه". (٣)
قال أبو عبيد ﵀: أما نهيه عن قراءة السجدة على غير وضوء، وفي الساعات التي نهي عن الصلاة فيها، فلأن السجدة صلاة (٤)، والصلاة لا تجوز بغير وضوء، لأن النبي ﷺ قال: " لا يقبل الله صلاة بغير طهور" (٥) " ولا يسجد بعد