p. 2420 / 167
ذكر ما اختلف فيه مالك وابن القاسم في كتاب الطهارة من المدونة.
١ - حكم حيض الحامل (١) (٢)
" قال ابن القاسم: قال مالك في الحامل -ترى الدم على حملها-: ليس أول الحمل كآخره، إن رأته في أول حملها أمسكت عن الصلاة قدر ما يجتهد لها فيه وليس لذلك حد.
وقال ابن القاسم: إن رأت ذلك في ثلاثة أشهر أو نحوها، تركـ (ت الـ) صلاة (٣) خمسة عشر يوما ونحو ذلك، وإن جاوزت الستة أشهر من حملها ثم