p. 141136 / 167
وما كان هذا وصفه فقسمه واجب ومجبور عليه من ا (مـ) ـتنع (١) من أهله منه، وإن أدى ذلك إلى انتقاص قيمة المقسوم، لأ (ن) (٢) ذلك إذا كان، فإنما هو نادر، والحكم إنما يتعلق بالأغلب من حال المحكوم فيه.
فأما كل أصل يغير القسم خلقته ويبطل منفعته (نـ) ـحو (٣) العبد والبئر وفحل النخل وما كان في معنى هذه، فلا جائز أن يقسم لأن في قسمتها تغييرا لخلقتها وإبطالا لمنفعتها.
وهذه من إضاعة ا (لمـ) ـال (٤) وقد نهى رسول الله ﷺ عن ذلك (٥).
فيستحيل أن يأمر ﵇ بفعل ما (يـ) ـؤدي إلى استباحة ما قد نهى عنه، واللـ (ـه أعلم) (٦).
وأما قوله: (إن) (٧) لصاحب القليل النصيب أن يرتفق من الساحة بمثل ما يرتفق [ص٦٥] (لصا) حب (٨) النصيب الكثير، فلأن الساحة إنما أقرت مرتفقا لأهلها، والارتفاق متباين فيه أهله.