p. 138134 / 167
قلت: ويكون لصاحب هذ (ا) (١) النصيب القليل الذي لا يقدر أن يسكنه أن يرتفق من الساحة بمثل ما يرتفق به الكثير النصيب.
فقال: إن سكن معهم فله أن يرتفق وإن لم يسكن معهم وأراد أن يرتفق بالساحة، وهو ساكن في دار أخرى فإن ذلك له.
(قال) (٢) ابن القاسم: وأنا أرى أن كل ما لا ينقسم من الدور والمنازل والأر (ضـ) ين (٣) والحمامات وغير ذلك مما يكون في قسمته ضرر (و) لا (يـ) ـكون (٤) فيما يقسم [ص٦٤] منه منتفع أن يباع ويفسخ ثمنه ولا شفعة فيه، لأن رسول الله ﷺ قال "لا ضرر ولا ضرار" (٥) (٦).