Vol. 2 · p. 257612 / 1,090
الْوتر على الرَّاحِلَة
٨٥٩ - سَأَلت أبي يؤتر الرجل على بعيره قَالَ نعم قد أوتر النَّبِي ﷺ على بعيره
إِذا نذر صَوْم شهر يَصُومهُ مُتَفَرقًا أَو مُتَتَابِعًا
٨٦٠ - قلت من نذر أَن يَصُوم شهرا يَصُومهُ مُتَفَرقًا قَالَ إِذا سمى شهر بِعَيْنِه لم يصم مُتَفَرقًا وَإِذا لم يسم شهرا بِعَيْنِه وَقَالَ عَليّ أَن أَصوم شهرا فَلَا بَأْس أَن يَصُوم مُتَفَرقًا